رسالة هامة من نقيب المحامين حول أكاديمية المحاماة
رسائل مهمة لنقيب المحامين حول «أكاديمية المحاماة» خلال الاجتماع الأول لهيئة إنشائها
كتبت /سعاد حسن
عقدت هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية، أولى اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور 12 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة.
وأوضح نقيب المحامين في مستهل الاجتماع، أن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة، يعني أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشائها، بداية من اختيار الأرض التي يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتعاقد مع شركات المقالات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة في الترخيص والتي تراها الهيئة، ثم تولي تجهيز المبنى بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.
وأضاف «عطية»: «كذلك التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، لاختيار العلوم والمناهج التي تدرس في الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس في الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو أستاذة المحاماة ذوي العلم العريض؛ وقد يستغرق هذا البناء بمستلزماته ما لا يقل عن ثلاث سنوات».
ونبه النقيب العام، المحامين أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة ليست مطروحة الآن، ولن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذه الاستكمال، مردفا: «دائر بين المحامين حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد في جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل».
وأوضح «عطية»، أنه من واقع مسئوليته دون مصادرة على أحد تأمل ف النص وتبين له أنه يفتقد الدستورية لافتقاده لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذي أورده النص، ويتبين الإخلال بمبدأ المساواة الدستوري من أن كافة السلطات والهيئات القضائية بدء بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل إن كافة الوظائف في الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفي بإجازة الحقوق للتعيين.
واستطرد نقيب المحامين: «علما بأنه لا يجوز في إطار مبدأ المساواة الاستشهاد بأن بعض الجهات كالقضاء أو وزارة الخارجية تشترط للقبول امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية مثلما تشترط الكليات العسكرية مقدرة جسمانية ورياضية وطبية فيمن يتقدم للالتحاق بها، وترتفع المستويات الطبية المطلوبة تبعا لطبيعة الكلية التي سيلتحق بها طالب الالتحاق، فيشترط للالتحاق بكلية الطيران شروطا طبية تزيد عن الشروط المطلوبة للكلية الحربية».
وشدد «عطية»: «ليس هناك ما يمنع من أن يشترط لقبول طلب الالتحاق بالنقابة أن يمر الطالب بامتحان تحريري، أو مقابلة شخصية تقدر فيها اللجنة الموكول إليها هل يصلح أو لا يصلح المتقدم للالتحاق بالمحاماة دون اشتراط اجتياز الدراسة بالأكاديمية؛ وهو ما قد يئن منه بعض الحاصلين على إجازة الحقوق وأسرهم لعدم قدرتهم وقد بذلوا الكثير على مواصلة تكلفة هذه الدراسة».
وأكمل: «علما بأن هذا لا يمنع من أن يتخذ شرط الحصول على الأكاديمية شرطا للإدراج في جدول المحامين بالاستئناف العالي، مثلما يشترط فيمن يقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يحصل على معهد المحاماة المنشأ منذ سنوات، مع دراسة إتاحة نظام الانتساب المتواجد بالجامعات المصرية للتسهيل على المحامين من خارج القاهرة الكبرى».
ونوه نقيب المحامين: «علما بأنني قد أفردت هذا الرأي في مذكرة أرسلتها في حينه لكن من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، قولت فيها أسبابي، علما بأن المعترضين على ما قولته لم يذكروا سببا واحد يدرأ على النص عدم الدستورية فيما يتعلق بهذا الشرط».
وقال نقيب المحامين: «ظني أن الاتجاه في البرلمان ومجلس الوزراء وهناك إلماح بذلك، الأخذ بما أبديته وتعديل الشرط ليكون شرطا للقيد بالاستئناف، وواجب عليّ أن أوضح للمحامين ومن انتابهم القلق كل هذه الاعتبارات والحقائق، وأولها أن هذا مرجئ لحين إتمام إقامة الأكاديمية واستعدادها لقبول الدارسين».
وذكر «عطية»، أنه قد راعى قد استطاعته أن يتيح لكل عضو في المجلس أن يسهم في هذا العمل الجليل، وشمل قرار تشكيل هيئة إنشاء الأكاديمية مجلس نقابة المحامين مجتمعاً، كما راعى قدر استطاعته أن تكون الهيئة الاستشارية من كبار الأستاذة والشخصيات المشهود لها؛ دون مانع بداهة من أن يضاف إليها ما قد تقتضيه الظروف والاحتياجات.
وقال نقيب المحامين: «أحب أخيرا أن أسترعي عناية زملائي جميعا أنني قد راعيت في قرار التشكيل أن أنص على قاعدة دافعي فيها أن نقوم بهذا الواجب وألا نتراخى فيه لأننا نحمل أمانة أمام الله والتاريخ، وهي أن العضو الذي يتخلف 3 اجتماعات دون عذر تقبله الهيئة يرفع اسمه منها».