هل يجوز التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا بدون سبب او لسبب حكمه
كتبت/،عفاف كمال الدين.
الأصل أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء،في المعاملات او
الميراث
لا يجوز للآباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، لا يجوز لهم ذلك بل
هذا منكر؛ النبي ﷺ لما سأله بشير بن سعد أن يعطي النعمان ولده غلامًا قال: أعطيت ولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأراد أن النبي ﷺ يشهد فقال: إني لا أشهد على جور سماه النبي ﷺ جورًا.
فالمقصود أنه لا يجوز للأم ولا للأب التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم للذكر مثل حض الأنثيين، فلا يجوز أن يعطى زيد كذا ويترك الآخر لا، بل يجب التعديل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم، ولهذا في الحديث الآخر: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فهكذا؛ لأنه إذا فرق بينهم ساءت أحوالهم وربما قطعوه أيضًا.
فالواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التفضيل، بل يجب العدل للذكر مثل حض الأنثيين، إذا أعطى الذكر مائة يعطي الأنثى خمسين، وإذا أعطى الرجل ألفًا يعطي الأنثى خمسمائة وهكذا، يجب التعديل لقوله ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولقوله لـبشير بن سعد الأنصاري لما أراد أن يشهده على عطيته للنعمان وحده قال: إني لا أشهد على جور، وقال لـبشير: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذًا يعني: فلا تخص بعضهم، سوي بينهم حتى يكونوا كلهم في البر
ويجوز التفضيل: بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو
مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.
ولا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.
يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، وكل ذلك شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أى أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته هذه، وينبغى له التسوية بين أولاده؛ فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد فى العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشىء دون الآخر.