ما حكم عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا؟.. مفتي الجمهورية يجيب.
كتبت / عفاف كمال الدين
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “نحن نعيشُ في دولة أوروبية، وقد تُوفي معنا شخصٌ مسلمٌ بفيروس كورونا الوبائي، ولكن عندما هممنا أن نجهزه للدفن منعتنا السلطات من تغسيله، وأخبرت بأن جسمه ما زال حاملًا للفيروس.. فما الحكم لو دفناه من غير تغسيل؟ هل يُعدُّ هذا الفعل امتهانًا لحقوق الميت وتقصيرًا منا تجاهه؟
ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
وضعت منظمة الصحَّة العالمية -قبل ذلك- بروتوكولًا لمراسم الدفن المأمونة والكريمة لمن يموتون من جرَّاء الإصابة بالأمراض المعدية، وأفادت بأن ضرورة تغسيل جثث المرضى المتوفَّيْنَ بسبب الأمراض المعدية تنسخها الظروف “الراهنة”، ومع ذلك فمن المهم مواساةُ الأُسر الثكالى، وإيجاد مخرج لها بضمان أداء الشعائرِ المقدسة، مثل التغسيل الجاف لجثث الموتى، وتكفينها، والصلاة عليهم، ونحو ذلك.
كما نصَّ الدليلُ الميداني لإدارة الجثث، الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (ص: 55-56، ط. مكتبة المقر الرئيسي لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية) على أن هناك عددًا من الأمراضِ المعديةِ تسبب مشاكل انتقال العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوى: كالإيبولا ونحوها، وأنه في حالة تفشي الوباء الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشتركَ في إدارةِ الجثث غير الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبب الوباء.
وأن هناك بعضَ التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية وقاية لهم من هذه الأمراض المعدية: كوضع الأغشية المخاطية على الأعين والأفواه والأنوف بالكامل، وتغطية الوجه بالنظارات الواقية، وارتداء أقنعة طبيَّة حائلة دون تسرُّب السوائلِ، وارتداء الزي الوقائي للبدن ووضْع القفازات المزدوجة، والأحذية المطاطية المُقَاومة للمياه ونحوها.
عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا
وقد تعامل الفقهاء مع مثل هذه الحالات المُعدية تعاملًا إجرائيًّا: تغسيلًا، وتكفينًا، ودفنًا، يحفظُ للميت حقَّه وحُرمتَه، وللحيِّ أمْنَه وسلامتَه.
فأوجبوا أولًا غسل ما يمكن غسله من أعضاء الميت، بناءً على قاعدة: “الميسور لا يسقط بالمعسور”، وهي من أشهرِ القواعدِ المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ كما في “الأشباه والنظائر” (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية) للإمام السبكي.
قال العلامة برهان الدين بن مفلح في “المبدع في شرح المقنع” (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذر غسل بعضه: غسل بعضه ما أمكن، ويُيمَّم للباقي في أصح الوجهين] اهـ.
وفي حالة تعذُّر الغسل وعدم إمكان تعميم جميع بدن الميت أو بعضه بالماء، نصوا على الانتقال من الأصل إلى البدل بناءً على أن المصلحة التي تفوت إلى غير بدل مقدمةٌ على المصلحة التي تفوت إلى بدل؛ فينتقل من الغسل إلى التيمم؛ لأنها طهارة متعلقة بالبدن كالوضوء وغسل الجنابة:
قال الإمام ابن الحاجب المالكي في “جامع الأمهات” (ص: 137، ط. اليمامة): [ومن تعذَّر غسله يُمِّمَ] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في “المهذب” (1/ 240، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذَّر غسله لعدم الماء أو غيره يُمِّمَ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين، فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم: كالوضوء وغسل الجنابة] اهـ.
وراعى الفقهاء في كل ذلك مصلحة الميت والمحافظة على جثته:
قال الإمام الرافعي الشافعي في “فتح العزيز” (5/ 130، ط. دار الفكر): [ولو احترق مسلم ولو غسل لتهرَّى لا يغسل بل يُيَمَّم؛ محافظةً على جثته لتدفن بحالها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “الكافي” (1/ 359، ط. دار الكتب العلمية): [ومن تعذَّر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به، كالمجذوم والمحترق يُمِّمَ؛ لأنها طهارة على البدن، فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة] اهـ.