728x90
728x90
previous arrow
next arrow
دنيا و دين

حرمان الانثي  من الميراث

728x90
728x90
previous arrow
next arrow

كتبت/عفاف كمال 

يعج المجتمع باصناف من اشكال اكل حقوق الاخرين لا سيما حق المراه كحرمان المرأة من الميراث بل وأحيانا حرمان الرجل ومن يرتكب هذا الجرم بأن يبخث الناس حقوقهم                    ويحرم أحد من الميراث ويأكل حقه بالباطل حتما سيترك ما أخذه ظلما للورثة من بعده وهذا يبيع  آخرته بدنيا غيره وقال  احد المشايخ أنه حضر جلسة صلح بين أخوة بينهم نزاع على الميراث وسمعهم يسبون والدهم المورث ويلعنونه واتفق الجميع على لعن الاب واختلفوا على كل شيىء الا لعن الاب فانسحب الرجل من الجلسة وعندما سأل بعد ذلك  علم ان هذ الأب حرم أخته من الميراث وأنكر حقها  وترك الأن ما أخذه ظلما لابناء يلعنونه هذا جزاه في الدنيا فضلا عما ينتظره من عقاب الله تعالى في الاخرة.وليس من
الشريعة الإسلامية، لانه أكل للأموال بالباطل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النساء ولم يوكل الشارع سبحانه هذه القسمة لا إلى نبي أو رسول، وإنما أنزلها سبحانه وتعالى قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، ورتب على مخالفتها الوعيد الشديد؛ بل إن الله تعالى ذكر المواريث ثم قال سبحانه: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من أكل الأموال بالباطل: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) رواه مسلم. لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، فقال الله تعالى – : «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» الآية 7 من سورة النساء.

وعليه؛ فلا يجوز لأحد الورثة أن يمنع أحداً من حقه في نصيبه الشرعي، وخاصة البنات من الورثة، فلا يجوز منعهن من حقوقهن ولا إحراجهن للتنازل عن التركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.

وعليكم بتقوى الله تعالى، فإن الحرام لا يبارك فيه، قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى) رواه البخاري.
وسَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ.النساء:

اظهر المزيد
728x90
728x90
previous arrow
next arrow
زر الذهاب إلى الأعلى