ما حكم ذبيحة رجب وهي ما تسمى بالعتيرة؟
كتبت /عفاف كمال
جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وقد اختلف الفقهاء في حكمها والاسلم والاصح لا بأسًا فيما تسمَّى بالعتيرة، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور.مثله مثل الصيام .
كان المسلمون يعملون بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً”، رواه الترمذي، لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي: “لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ”.
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين، قال الحافظ ابن حجر في “الفتح”: ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: “اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا”.
قال الإمام النووي في “المجموع”:[قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “لا عَتِيْرَةَ” أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ” أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان]. وقال أيضًا: [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا]
ومن هنا جاء حريه الذبح دون التقيد لا انه واجب ولا سنه ولا محرم بل لا باس يفعله من يستطيع او لا يفعل والله اعلي واعلم.