٧ تبطل الزواج وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية.
كتبت / عفاف كمال الدين
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، وتم إحالته للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته حالات لا يصح فيها الزواج.
جاء ذلك وفقا لما جاء في نص المادة 14 من مشروع القانون على النحو التالي:
لا يصح الزواج في الحالات الاتيه.
الزواج بمن لا تدين بدين سماوي.
زواج المسلمة بغير المسلم.
الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير.
الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.
الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم زواجهما بسببه.
. الجمع بين أكثر من أربع زوجات فى عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها.
زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا فى زواج صحيح.
يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون، فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أداءه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
كما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب والمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب – عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الأخ لأم.