728x90
728x90
previous arrow
next arrow
حوداثمحافظات و محليات

إلزام جامعة أسوان بتنفيذ حكم القضاء الإداري ضد وزير الصحة.

728x90
728x90
previous arrow
next arrow
المستشار / احمد عارف

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام جامعة أسوان بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ضد كلّ من: وزير الصحة، والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع أولًا: بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره ٤٥٣٨٥٥٣,58 جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة المدعية دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 23 /2 /2003 وحتى تمام السداد.

وتبين من الأوراق– أنه بتاريخ 22 /3 /2016 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين المشار إليهما المقامتين من/ رئيس مجلس إدارة شركة نيو تكنولوجي ضد كلٍّ
من: وزير الصحة والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع أولًا: بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره ٤٥٣٨٥٥٣,58 جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار و ذلك على النحو المبين بالأسباب وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 23 /2/ 2003 وحتى تمام السداد.

ثانيًا: إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته تعويضًا ماديًّا مقداره (خمسمائة ألف جنيه) عن الأضرار المادية التى حاقت به نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية وإلزامهم مصروفات الدعويين، ولما كانت الأعمال الوارد بشأنها الحكم المشار إليه متعلقة بأعمال تطوير مستشفى أسوان التعليمي المسندة بموجب أمر التوريد المؤرخ في 23 /5/ 1998 لشركة نيو تكنولوجي، وكان المستشفى تابعًا حينئذ للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ثم نقلت تبعيته بعد ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ إلى جامعة أسوان، فبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصل الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين ورودها إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 17 /4 /2016 والتي أفادت في 21 /9 /2016 بأنها غير منوط بها تنفيذ الحكم لعدم الوجود القانوني لمستشفى أسوان التعليمي، وأن هذه الالتزامات التي أوردها الحكم ناشئة في أثناء تبعية المستشفى للهيئة، وأن الهيئة هي من باشرت الدعوى كاملة أمام المحكمة.

وعليه ردت أصل الصيغة التنفيذية إلى الهيئة مرة أخرى، وهو ما حدا بكم إلى عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونُفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى ١٢ من يونيو سنة ٢٠١٩م الموافق ٨ من شوال سنة ١٤٤٠هـ، فتبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ تنص على أن: “تنقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي بجميع أصوله الثابتة والمنقولة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جامعة أسوان (كلية الطب). وتشكل بقرار من وزير الصحة والسكان لجنة من مندوبين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وجامعة أسوان ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى ونقل جميع العاملين بالمستشفى إلى جامعة أسوان بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ بكافة مرتباتهم ومزاياهم المادية، ويصدر باعتماد توصيات اللجنة قرار من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن حلول جهة إدارية حلولًا قانونيًّا محل الجهة الإدارية المختصة أصلًا فى النزاع يترتب عليه تلقائيًّا وبحكم هذا الحلول القانونى أن تحل الجهة الأُولى محل الجهة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المُختلفة هى فروع للدولة، إذ هي تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أُخرى يترتب عليه تحمُّل الوزارة الأخيرة بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التى كانت تتمتع بها، وأن تمثيل الدولة فى ممارسة اختصاص معين هو فرع من النيابة عنها، وهى نيابة قانونية يكون المرد فى تعيين مداهـا وبيان حدودهـا بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، ومن ثم فإنه إذا ما أسند المشرع إلى جهة إدارية ما ممارسة اختصاص معين ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى، فإن هذا التنظيم الجديد يسرى بأثر مباشر، ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هى من القواعد التى لا يجوز مخالفتها.

ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22 /3 /2016 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي (١٢١٣٧) و(٢١٢٦٧) لسنة ٥٧ق المقامتين من/ رئيس مجلس إدارة شركة نيو تكنولوجي ضد كلٍّ من:
وزير الصحة والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره ٤٥٣٨٥٥٣,58 جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية المدعي عليها وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 23 /2/ 2003 حتى تمام السداد وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته تعويضًا ماديًّا مقداره (خمسمائة ألف جنيه) عن الأضرار المادية التى حاقت به نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، ولم يثبت من الأوراق ما يفيد وقف أو إلغاء هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وإذ نقلت تبعية المستشفى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ إلى جامعة أسوان، وبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين ورودها إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 14 /7/ 2016 لتنفيذها.

وحيث إنه هديًا بما تقدم، فإن نقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي إلى جامعة أسوان على النحو المُشار إليه يؤدى إلى حلول جامعة أسوان حلولًا قانونيًّا محل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات، ولما كان الحكم محل النزاع الماثل قد صدر ضد وزير الصحة والسكان بصفته والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بصفته وممثل مستشفى أسوان التعليمي بصفته، ويتعلق بأعمال تطوير مستشفى أسوان التعليمي والذي نقلت تبعيته إداريًّا وماليًّا بموجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى جامعة أسوان، فمن ثم فإن ما ورد بهذا الحكم يعد من الالتزامات التى كانت تقع على عاتق الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وإذ انتقلت تلك التبعية إلى جامعة أسوان على النحو سالف الذكر، فمن ثم يترتب على ذلك بحكم اللزوم، انتقال الالتزام إلى عاتق جامعة أسوان؛ الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك إلزام جامعة أسوان بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعويين رقمي (١٢١٣٧) و(٢١٢٦٧) لسنة ٥٧ق المشار إليهما.

اظهر المزيد
728x90
728x90
previous arrow
next arrow
زر الذهاب إلى الأعلى