تعرف علي طريقة التقديم والمستدات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بمرسي مطروح
كتبت /إيمان النجار
توافدت أعداد كبير من المتقدمين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح في أول يوم فتح فيه طلبات التصالح طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتيسير الاجراءات على المواطنين ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ، ان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة قام بنشر الضوابط واللائحة الخاصة بالتصالح ، وكيفية التعامل مع ملف التصالح لتسهيل الاجراءات علي المواطنين ووضع بنرات في صالة المركز التكنولوجي ونشرة في وسائل الاعلام المختلفة والصفحة الرسيمة علي السوشال ميديا لتعريف المتقدم بالمستدات المطلوبة وطرق التقدم طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
وأعلن جاب الله عن تدريب العاملين بالمركز علي كيفية التعامل مع المستندات المطلوبة للمتقدمين علي التصالح ، والتي يجب على الراغبين في التصالح في مخالفات البناء تقديمها للمركز وهي ما يلي:
- التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها.
-
بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.
-
متاح للمواطن مدة 60 يوما للاستيفاءات وبعد الاستيفاء يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في الزراعة – الطيران المدني – الحماية المدنية – التنسيق الحضارى ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض.
والمستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح هي:
- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
-
المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
-
الإيصال الدال على سداد رسم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لما تم تحديده بالمادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
-
عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.
-
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من (مكتب هندسي استشاري – مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين – أحد المراكز البحثية – كليات الهندسة) ومعتمد من نقابة المهندسين.
وفى حالة عدم تجاوز مساحة المبنى مائتى متر مربع أو لا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين.
-
شهادة قيد مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
-
نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد.
-
شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
-
ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.