بعد ضبط “سمسار أعضاء” بالأزبكية.. ما هي عقوبته في القانون؟
سامية على
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأحداث، أمس الإثنين، شخصًا اشترك مع آخرين في الاتجار بالأعضاء البشرية مستغلًا فقر المجني عليهم، الأمر فرض سؤالًا حول العقوبة التي تقع على المتهم عند إحالته للمحاكمة.
وعن ذلك، قال المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، إن “ماسح الأحذية” أصبح مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر بإيواء المجني عليه داخل شقة خاصة به بعد استغلال حاجته للمال والوعد بإعطاءه مبالغ مالية مقابل الاستغناء عن “كُليته”، مضيفًا أن الجريمة حدثت على الرُغم من عدم إتمام عملية النقل، وذلك وفقا للمادة 2 من قانون 64 لسنة 2010.
وأضاف “سيد” في تصريحات ، أن بائع “كليته” يعد مجني عليه في كل الأحوال لأنه وقع عليه ضررًا معنويًا من المتهم باستغلال حاجته للمال مقابل التخلي عن أعضاءه البشرية، وفق القانون.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات في القضية إذا تصرفت النيابة فيها بالإحالة، فستحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لارتكابه الجناية المؤثمة قانونًا.
وقال المحامي بالنقض إن مُرتكب جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية يعاقب بالسجن المشدد (تتراوح من 3 إلى 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، حسبما تنص المادة 10 من قانون 64 لسنة 2010.
تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام “ماسح أحذية” بدور “السمسار” في جلب الفقراء وذوي الحاجة لبيع عضو الكُلى مقابل 20 ألف جنيه؛ إذ استدرج شخصًا (المجني عليه) بدائرة قسم الأزبكية لبيع كليته لكن بعد إجراء الفحوصات تبين إصابته بفيروس سي ما أفشل عملية البيع.