إلزام 10 فئات بالتأمين الإجباري كشرط مزاولة المهنة .. تعرف عليهم
سامية على
يستعد مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، لبدء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المُعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك يعد وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون من قبل الهيئة، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، والذي يبدأ خلال الربع الأول من الشهر المقبل.
وألزم نص مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذي نشره مصراوي، مجموعة من الفئات بالتأمين الإجباري وذلك كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وتضمن الباب الثامن من مشروع القانون والذي حمل عنوان “التأمين الإجباري” 21 حالة يكون التأمين فيها إجباريًا، ونصت المادة 98 من مشروع القانون على أن “تكون التأمينات إجبارية كشرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة للفئات التالية:
أولًا: تأمينات المسئولية المهنية:
1- المهندسون.
2- المحامون.
3- الأطباء.
4- الصيادلة.
5- المحاسبون.
ثانيًا: التأمين ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية:
1- سائقو المقطورات وعربات النقل.
2- سائقو التاكسي.
3- سائقو القطارات.
4- سائقو اللانشات والسفن البحرية.
5- سائقو الطائرات.
ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفي جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها.